الشيخ محمد علي الگرامي القمي
688
التعليقه على تحرير الوسيلة
ولا يبعد كونها أداءً إذا أدرك من الوقت ركعة متّصلة ، وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لا متّصلة ، ففي كونها أداءً أو قضاءً تأمّل « 1 » . ( مسألة 4 ) : لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران ، وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم ، فهل تجب عليه الظهران المأتيّ بهما عند الزوال ؟ الظاهر عدم الوجوب « 2 » . ( مسألة 5 ) : لو رئي هلال ليلة الفطر في إسلامبول ، وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام ، فهل يجب عليه الصوم ؟ الظاهر ذلك ، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوماً « 3 » ، ففرق بين الصوم والصلاة في الحكم . ولو صام في طهران - مثلًا - إلى غروب الشمس ولم يفطر ، فسافر إلى إسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أم لا ؟ الظاهر عدم الوجوب « 4 » ، وإن كان أحوط . ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران ، وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر ، ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم ،
--> ( 1 ) . الظاهر أنّه قضاء لكن الأحوط قصد ما في الذمّة . ( 2 ) . نظراً إلى عمومات الفوق الدالّة على حصر الصلوات اليومية في الخمس ، وهذا يجرى في جميع الفروع الآتية بلا فرق بين الصلاة والصوم ، فإذا فرض التمسّك بعموم الفوق في الصلاة ، فكذا في الصوم أي لا يجب أكثر من ثلاثين يوماً ، وليس في السنّة الواحدة أكثر من رمضان واحد ، وإن بنى على رعاية الوضع الفعلي والمكان الفعلي ففي الصلاة والصوم بلا فرق يجرى ذلك ويزيد الصلوات عن الخمس ، والصوم عن ثلاثين ، وأحياناً يقل عن ذلك ، كما في بعض الفروعات في المسألة 5 . ولعلّ رعاية الوضع الفعلي مكاناً وزماناً أوجه وأحوط ، ما لم يكن حرج وعسر . ( 3 ) . فيه إشكال بل منع . ( 4 ) . فالصوم في الفرع قبل أيضاً كذلك . في هذا الفرع تمّ اليوم وهناك تمّ الثلاثون .